مركز المعجم الفقهي

18359

فقه الطب

- روض الجنان من صفحة 95 سطر 28 إلى صفحة 96 سطر 5 وحضور الجنب والحائض عنده لثبوت النهي عنه في الأخبار وفي بعضها إن الملائكة تتأذى بذلك والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الأحتضار إلى أن يتحقق الموت لأنه وقت حضور الملائكة ولقول الصادق عليه السلام لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا باس أن يليا غسله وقال علي بن حمزة للكاظم عليه السلام المراة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت فقال لا بأس أن تمرضه فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنح عنه وعن قربه فإن الملائكة تتأذى بذلك ويحتمل استمرار كراهة الحضور والكراهة في الحائض مستمرة حتى تطهر وتغتسل وهل يزول في الجنب بالتيمم عند تعذر الغسل وفيها بعد الانقطاع مع تعذره نظر من إباحته ما هو أقوى من ذلك الصلاة ومن أن التيمم لا يرفع الحدث عنهما وأنه لا يشترك في صدق المشتق ( بقاء المعنى المشتق ) منه عندنا فيطلق عليهما حائض وجنب معه بل بعد الغسل لكن خرج ما بعده بالإجماع فيبقى الباقي